للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم اقتراض الذهب]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز اقتراض شيء من الذهب لفترة ثم يرد بنفس الوزن والعيار؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا بأس باقتراض الذهب إذا كان سيرد بنفس العيار ونفس الوزن، وإنما المنهي عنه هو البيع والشراء والمصارفة فيه من غير قبض أو مماثلة، أما مجرد القرض فهو جائز قطعاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>