للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يحل بحال اشتراط الزيادة على القرض]

[السُّؤَالُ]

ـ[الدائرة التي أعمل فيها تقرضني مبلغ ٢.٠٠٠.٠٠٠ دينار مكتوب على الورق والمستلم الفعلي ١.٨٦٠.٠٠٠ دينار علماً بأنها دائرة حكومية، هل يجوز هذا القرض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت ستقوم بتسديد ٢.٠٠٠.٠٠٠ ديناراً المكتوب في الورق لا ما أخذت فعلاً، فإن ذلك قرض ربوي لا يجوز، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المتسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقال ابن عبد البر: أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف -كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة. وراجع للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: ٤٥٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>