للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تسديد الدين بعملة أخرى]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ ذهبت إلى الحج في سنة من السنوات الماضية وكان بعض الأصدقاء معي في الحج وكانوا في حاجة لبعض المال فأعطيت أحدهم ٥٠٠ ريال والثاني أعطيته أيضاً٥٠٠ ريال وبحضور الشهود تم الاتفاق على أن يتم إرجاع المبلغ بعد رجوعنا من الحج إلى بلادنا وأن إرجاع المبلغ بعملة بلادنا وهى الدينار علمنا بأن الدينار يساوي في تلك الفتره تقريبا الريال لم نعلم أن اختلاف العملة أن لم تكن يدأ بيد فهو نوع من الربا.

١- هل هذا نوع من الربا أم لا

٢- ماحكم الحج فى هذه الحالة

٣- الشخص الأول أرجع لي المبلغ حسب الاتفاق وتم صرفه أما الشخص الثاني فلم يرجع لي المبلغ إلى الآن لم يتيسر له الحال

٤- ماذا أفعل فى هذه الحاله لأكفر عن هذا؟

ولكم جزيل الشكر......]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن القرض يسدد بنفس العملة التي ثبتت في ذمة المقترض، وعليه فمن اقترض منك ٥٠٠ ريال مثلاً، وجب عليه أن يسدد ٥٠٠ ريال ولا يجوز أن يتم الاتفاق حال القرض على التسديد بعملة أخرى، لكون ذلك من الربا، إذ هو صرف مؤجل بين ربويين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

والمقرر عند أهل العلم أن العملات النقدية الحديثة أجناس قائمة بذاتها لها ما للذهب والفضة من الأحكام، فإذا تم الصرف بين ريال ودينار مثلا اشترط أن يكون ذلك يدا بيد، وإلا كان من ربا النسيئة.

لكن يجوز للمقرض أن يصطلح مع المقترض -عند سداد القرض- على التسديد بعملة أخرى لأن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد، فمن لزمه يوم السداد ٥٠٠ ريال جاز له أن يدفع عنها مقابلها بعملة أخرى إذا رضي المقرض.

والواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى مما صدر منك من اشتراط التسديد بعملة أخرى، ولك أن تأخذ من الشخص الثاني ٥٠٠ ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى إذا تراضيتما على ذلك يوم السداد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>