للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم اقتراض الذهب ورده بمثله يوم الأداء]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيراً على المجهود العظيم لخدمة الإسلام والمسلمين، وجعله الله في ميزان حسناتكم..

السؤال: أردت اقتراض قرض حسن بدون فائدة من أختي على أن أسدده خلال عام، ولكن لا يوجد معها نقود، بل يوجد معها ذهب، فقالت لي أعطيك الذهب على أن أرده بعد عام ذهبا أيضا بنفس القيمة الجرامية، يعني مثلا أخذت منها ١٠٠جرام أرده أيضا ١٠٠ جرام. فهل ذلك يجوز أم أنه ربا؟ حيث إني سوف آخذ الذهب أبيعه وأنتفع به، وأرده ذهبا فى ميعاد السداد فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.. وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في اقتراضك الذهب من أختك، ويجب عليك رد مثله، ولا ربا في ذلك، وإذا كان المقترض حلياً ذهبياً فلا حرج في اقتراضه على الراجح من أقوال العلماء، فإذا كان هذا الحلي مما تنضبط صفته ويوجد له مثل في الأسواق، فالواجب رد المثل، وإذا كان مما لا تنضبط صفته فترد قيمته يوم قبضه.

وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٩٠٩٤، ١٠٣٨١١، ١١٣٤٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>