[لا مانع من قضاء الدين على دفعة واحدة أو على دفعات]
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أعطيته ١٠٠ وأخذت منه٥٠، والباقي أخذته بعد مدة، فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان للمسلم دين على شخص من قرض أو بيع، فلا مانع من أن يقضيه دفعة واحدة أو على دفعات، حسبما تيسر أو ما يتفقان عليه.
وعلى ذلك فإذا كنت تطلب على أخيك مائة وأخذتها منه على دفعتين فلا مانع من ذلك شرعاً إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٠ رجب ١٤٢٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.