للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[كون الفائدة على جزء من المبلغ المقترض لا يزيل الحرمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم لقد راسلتكم منذ يومين طلبا لفتوى، وقد استقبلت جوابا لكم عن

طريق voila.fr لكنه لم يكن مفهوم الخط؛ ولعل الأمر يتعلق بال windows٩٨

المفرنس الذي يشتغل به حاسوبي، لذلك أرجو من سيادتكم بعث الجواب

عن طريق بريدي في maktoob.com: (marouf_lac maktoob.com) .

وأعيد على سيادتكم السؤال:

أريد أخذ قرض من نوع خاص من البنك، وهو قرض للمساعدة وهويتمثل كالتالي:

- أريد اقتراض مليون دينار علما أن الفوائد تكون على نصف هذه القيمة،

وأن النصف الثاني يعتبر مساعدة من الدولة لا يرده المستفيد، وهو قرض

خاص وليس عاما، علما كذلك أن فائدة الجزء الذي عليه الفوائد لا يتعدى

مجموع قيمته الجزء الثاني أي نصف المليون الذي لا يرده المستفيد.

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من القواعد المقررة أن كل قرض يجر نفعاً فهو ربا، وعليه فالإقدام على القرض المذكور يعد من المعاملات الربوية فيجب عليك الكف عنه والابتعاد عن حومته، فكون الفائدة على نصف المبلغ فقط ونصفه الآخر مساعدة لا يغير من حكم المسألة فأنت قد أخذت نصف المبلغ لرده إلى الجهة التي أخذ منها بزيادة بغض النظر عن كون جهة أخرى قد ساعدتك بمثل ما ستأخذه منك جهة الربا.

وعليك أن تعلم أن أي معاملة فيها إقرار لمبدأ القرض بالفائدة فلا يجوز للشخص الدخول فيها والاستفادة منها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>