للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم إضافة قيمة التأمين والمصاريف على المبلغ المقترض]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

مؤسسة وطنية تقرض عمالها مبلغا لبناء أو شراء منزل يقدر بـ:٢٠٠.٠٠٠ على أن يتم استرجاعه على دفعات شهرية تقدر بـ:٥٠٠٠ شريطة أن يلتزم المقترض بدفع ٣٠ كإعانة على مصاريف التسيير، و٥٠ للتأمين، بحيث يصبح ما يدفعه شهريا٥٠٨٠. فهل هذا التعامل جائز شرعا؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان التأمين المطلوب على القرض تأميناً تجارياً لم يجز الدخول في هذه المعاملة، وإن كان تأميناً تعاونياً فلا بأس، وأما تحديد مبلغ المصاريف والإلزام به مما لا يعود على المقرض بنفع فلا حرج فيه، قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٦٠٤٤، ٨٨٨١، ٧٢٢٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>