للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[القرض إذا جر منفعة فهو عين الربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أم لأيتام عندها مبلغ من المال في البنك وأرادت أن تقرضه لأحد أقاربها بشرط أن يعطيها نفس المبلغ الذي كانت تأخذه من البنك، هل هذا ربا صريح ومباشر أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقترض شُرط عليه أن يُعطيِ مبلغاً شهرياً مع بقاء أصل المال في ذمته، فهذا سلف بزيادة وقرض جر نفعاً، وهو عين الربا المحرم بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [آل عمران:١٣٠] .

وننصح هذه الأم بالتعامل مع قريبها في هذا المال بالمضاربة، وتتفق معه على نسبة من الربح تعطيها له، ولتراجع في الاستثمار في البنوك الربوية الفتوى رقم: ١٤٧٨٦، والفتوى رقم: ٣٩٥٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>