ـ[أم لأيتام عندها مبلغ من المال في البنك وأرادت أن تقرضه لأحد أقاربها بشرط أن يعطيها نفس المبلغ الذي كانت تأخذه من البنك، هل هذا ربا صريح ومباشر أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقترض شُرط عليه أن يُعطيِ مبلغاً شهرياً مع بقاء أصل المال في ذمته، فهذا سلف بزيادة وقرض جر نفعاً، وهو عين الربا المحرم بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [آل عمران:١٣٠] .
وننصح هذه الأم بالتعامل مع قريبها في هذا المال بالمضاربة، وتتفق معه على نسبة من الربح تعطيها له، ولتراجع في الاستثمار في البنوك الربوية الفتوى رقم: ١٤٧٨٦، والفتوى رقم: ٣٩٥٥٥.