للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مماطلة المدين لا تسوغ للدائن أخذ زيادة على الدين]

[السُّؤَالُ]

ـ[شاركت أحد الناس في مشروع تسمين عجول حيث قمت بتقديم رأس المال كاملاً وتكفل الطرف الآخر بالباقي (العمل والمكان) وبعد فترة تم تصفيه المشروع فكتب لي إيصالاً بحقي (رأس المال والربح) بمفدار ١٨٥٠٠ جنيه مصرى وبعد فترة أخرى سدد ٢٦٠٠ جنيه من المبلغ وماطل في الجزء الباقي مما اضطرني إلى مقاضاته وذلك بعد استنفاذ جميع السبل في استرداد حقي وقبل الحكم النهائي (بعد عام ونصف) أخذ يساوم على باقي المبلغ (١٥٩٠٠ جنيه) فهل لي أن أطالبه بمبلغ (١٨٥٠٠ جنيه) كاملة واعتبار مبلغ (٢٦٠٠) حقي نظير استغلال المال في فترة العام والنصف؟ مع ملاحظة أنه قادرعلى سداد المبلغ كاملاً منذ البداية وذلك لأنه من الأثرياء وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسؤالك قد اشتمل على مسألتين:

المسألة الأولى: حكم الشركة التي حصلت بينك وبين صاحبك، حيث إنها قد اشتملت على مسألة فيها خلاف بين أهل العلم وهي ما يسمى بشركة الأعمال، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: ٤٩٠٤١.

والمسألة الثانية: حكم أخذ الدائن زيادة على الدين عند القضاء بسبب مماطلة المدين، وهذا لا يجوز، لأنه من الربا، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: ١٨١١٦، ٢٣٧٩٦، ٢٠٧٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>