للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[اقتراض الموظف بفائدة بضمان الصندوق حرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف بمؤسسة قطاع عام يقوم عملي بمنح قرض بفائدة للموظفين بضمان اشتراكهم بصندوق العاملين، وهوصندوق يقوم بخصم مبلغ شهري من الموظف مقابل حصوله على مبلغ في نهاية الخدمة عن التعاقد.

السؤال هل حصولي على القرض حرام علما بأن:-

سبب حصولي على القرض هو ضمان حقوقي بالصندوق لوجود اتجاه نحو خصخصة المؤسسة التي أعمل وإلى علمنا بحصول السادة الذين تم تقاعدهم في الفترة الأخيرة على جزء كبير من أموال الصندوق عند تقاعدهم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بفائدة ربا محرم، قال الله جل وعلا: [يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ال رِّبا] (البقرة: ٢٧٨)

وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله. رواه مسلم.

ولا يغير هذا الحكم أن هذه المؤسسة تقرض بالفائدة موظفيها بضمان الصندوق، أو بضمان شخص أو غير ذلك من الضمانات، وأما حكم هذا الصندوق المذكور فإنه إن كان صندوقاًَ تعاونياً جاز الاشتراك فيه، وانظر في شروط الصندوق التعاوني، الفتوى رقم: ٩٥٣١

أما إن كان من صناديق التأمين التجارية فيحرم المشاركة فيه، وانظر في الفتوى رقم: ١٥٦٥٧، والفتوى رقم: ٣٢١٩٤، والفتوى رقم: ٣٤٩٧٨ والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>