للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[كل أشكال القروض بفائدة محرمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك رجل يعطي نقوداً للناس بفائدة معينة لتشغيل الناس هل هي حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإقراض الأموال بفائدة مشروطة هو الربا المحرم، سواء كان ذلك استهلاكياً أو إنتاجياً.

والقرض الاستهلاكي هو الذي يقترضه المحتاج للطعام، أو الشراب أو اللباس أو المسكن.

أما الإنتاجي، فهو الذي يقترضه المرء ليتاجر به أو يثمره بالطرق المختلفة.

وراجع الفتوى رقم:

١٦٩٠٨ والفتوى رقم: ١٨٨٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>