للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل يعيد الدين للدائن إذا ثبت أنه قد سرق منه مالا]

[السُّؤَالُ]

ـ[استلفت من شخص مبلغا لأجل دين لاسترجاعه تبين بعد ذلك أنه يسرق المال الذي أوتمن عليه وهو يعمل معي في الشركة الذي أنا مسؤول عن إدارتها والمال الذي سرقه يضاعف المال الذي تدينته منه. ولم يعترف بالسرقة رغم أن جميع الناس شهدوا بأنه سارق. فهل أرجع له المبلغ الذي استئدنته منه أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ثبت بالبينة القاطعة أو الإقرار المعتبر شرعا أن هذا الرجل سرق منك مالا فيجوز لك أن تقتطع قدره من المال الذي له عليك. وهذه مسألة الظفر بالحق التي سبق بيانها في الفتوى رقم: ٢٨٨٧١.

أما إذا لم تثبت سرقته منك فيجب عليك رد دينه إذا حل أجل السداد؛ لأن الأصل براءة ذمته فلا ينقل عن هذا الأصل إلا ببينة أو إقرار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>