للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الاقتراض من البنك الربوي بنية عدم الرد]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو أنني سوف آخذ سلفة مالية من بنك يتعامل بالربا بضمان مرتبي ولكنني لن أرجع المبلغ للبنك لأنني سوف أتنازل عن الوظيفة فما حكم الشرع في ذلك.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا العمل محرم من وجهين:

الاول: الدخول في عقد ربوي لما في ذلك من الإقرار بالربا المحرم والتعاقد عليه.

الثاني: أخذ مال الناس بنية عدم رده، فالبنك وإن كان يرتكب محرما إذ يقرض بفائدة؛ لكنه يستحق رأس ماله فقط، وفي الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>