أنا تحت التدريب في جمعية نشاطها كالتالي:١-إقراض الناس أموالا بفوائد طبعا
٢- في حالة حدوث أي كارثة للمقرض يلغي من عليه القرض أصل وفوائد
٣- في حالة حدوث تعسر تلغى الفوائد
٤-التأكد من وجود نشاط
هل هذا حلال؟ مع العلم إن عملي هو إدخال بيانات على جهاز الكمبيوتر والتأكد من اكتمالها.
أرجو الإجابة علي وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز هذا العمل؛ لأنه إعانة على المعصية، حيث إن كلا من الإقراض والاقتراض الربوي حرام، وذلك لعموم الأدلة الدالة على تحريم الربا، وراجع الفتوى رقم: ٤٤٤٨٩