للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[كتابة المرأة للدين]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهو حكم عقد الدين (أي هل هو فرض أم مستحب) ؟ وما هي شروطه؟ وهل يمكن للذي عليه الحق (أي المدين أن يكتب العقد بنفسه) ؟ وهل يجوز أن يكون الكاتب امرأة؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما السؤال عن حكم كتابة الدين وتوثيقه، فقد سبق الجواب عليه في الفتوى رقم: ١٤٥٣٢، وذكرنا شيئاً مما ينبغي أن يشتمل عليه هذا الكتاب في الفتوى رقم: ٤١٥٧٥.

هذا ولا فرق بين أن يكتب الكتاب المدين نفسه أو غيره، كما لا فرق بين أن يكون الكاتب رجلاً أوأن يكون امرأة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>