للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم القرض للانتفاع السكني]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم الإسلام في الحصول على بيت بالقاعدة (الرهن) فتدفع لصاحب الدار مبلغاً من المال وتسكن في داره إلى فترة غير محددة بل تتحدد بإرجاع المبلغ المدفوع كاملاً من دون نقص ومن ثم تترك الدار (أي داره مرهون لديك وأنت تسكنه لا تتركه) حتى يرد إليك مادفعته كاملا وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالظاهر من سؤالك أن الطرف الأول يدفع مبلغاً من المال مقابل أن يسكن في البيت الذي يملكه الطرف الثاني، ويبقى في ذلك المنزل حتى يعيد الطرف الثاني المبلغ الذي عنده، فإن كان هذا هو سؤالك فهذه المعاملة محرمة لأن حقيقة الأمر أن الطرف الأول أقرض مبلغاً من المال وعاد قرضه عليه بمنفعة، وهذه المنفعة هي سكناه في تلك الدار، وقد اتفق العلماء على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: ١١٤٨٧ ١٨٥٢٠ ٢٢٠٨٩ ١٦٥٤٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>