ـ[ما حكم أن تأخد قرضاً من صندوق إقراض بحيث أن الصندوق يأخذ فوائد هي تعتبر كأجرة مواصلات تضاف للموظفين لأنهم يزورون البيوت كإجراءات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفائدة على القرض تختلف عن أجرة المواصلات ونحوها، فالأولى تأخذ نسبة مئوية من قيمة القرض، فيقال: ٢ أو ٥ من قيمة القرض. فهذه ربا لا شك فيه؟. أما أجور المواصلات أو إجراءات صرف القرض ونحو ذلك فهي أجرة مقطوعة لاعلاقة لها بقيمة القرض قلَّ أو كثر، وراجعي لزاماً الفتوتين رقم: ١٦٩٠٨ ورقم: ٢١٦٧٩.