للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم إقراض شخص مبلغا من عملة ما على أن يسدده بعملة أخرى]

[السُّؤَالُ]

ـ[لو أعطيت مبلغ ١٠٠٠ دولار لشخص وطلبت إعادتها لي بالدرهم على أن يزيد ٣٠٠ درهم على المبلغ الأساسي، فهل يعتبر ربا أم تجارة، علما بأنه من الممكن أن تقل قيمة الدولار أو تزيد؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

يشترط للصرف التقابض في مجلس العقد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز لك أن تدفع إلى شخص مبلغاً من عملة ما على أن يردها لك بعد زمن بعملة أخرى بزيادة أو بدون زيادة لأن هذا يسمى صرفاً، ومن شروط الصرف أن يتم التقابض في مجلس العقد، لحديث: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.

لكنه يجوز أن تعطيه بدون هذا الشرط، فإذا حلّ يوم السداد جاز أن يرد قيمة الدين بعملة أخرى بسعر يوم السداد، وعلى أن يتم التقابض في مجلس العقد، كما في حديث ابن عمر قال: إ ني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه أحمد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>