للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الهبة المشروطة بأخذ قرض ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[يقوم البنك بتمويل الهيئة التي تقوم بالمشروع أو البيع عن طريق قرض يتحدد حسب تقدير مبلغ السكن أو تكاليف البناء ويقوم المستفيد بدفع أقساط سنوية متساوية لمدة تتجاوز ١٥ سنة أو أكثر حسب اتفاق البنك وحسب المدخول الفردي للمستفيد بالنسبة لحالة بناء مسكن يترتب على المستفيد أن يكون مبلغ الانجاز مقدرا حسب معدل ٣٠ % ويموله البنك بنسبة ٧٠% أي الباقي مع العلم أنه في كلا حالتي التمويل خصصت الدولة مبلغاً معيناً حسب مداخيل طالب القرض كإعانة لا تسترد تدخل ضمن مبلغ التمويل الكلي ويكون المصرف هو المسؤول عن هذه العملية مع العلم أن مبلغ الإعانة لا تحسب عليه فوائد بنكية بل تحسب فقط حسب المبلغ المقدم من طرف البنك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المعاملة المذكورة في السؤال عقد قرض ربوي لا يجوز التعامل به ولا الإقدام عليه، بل يجب تحذير الناس منه ونهيهم عنه، ويدخل في ذلك المبلغ الذي تهبه لك الدولة، لأنه مشروط بأخذ القرض الربوي، وهذا شرط ينافي الشرع لأنه شرط محرم، ولمعرفة المزيد عن هذه المسألة راجع الفتوى رقم: ٦٦٨٩، والفتوى رقم: ٦٥٠١، والفتوى رقم: ١٩٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>