أنا أعمل في مؤسسة للإيجار المالي، وأود أن أقترض من المؤسسة مبلغا قدره ٢٥٠٠ دينار ويتم تسديده علي ٢٤ شهرا مع فائض ٤٠ دينارا على المبلغ الإجمالي (٢٥٤٠) . مع العلم أنها نسبة العمال فقط (٢%) . هل أرتكب إثما أريد أن توضح لي ذلك؟ جزاكم الله خيرا. مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم ماذا تعني بمؤسسة للإيجار المالي، فإذا كنت تعني أن هذه المؤسسة تؤجر النقود فهذا لا يجوز لأنه ربا صريح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٧٣١٠، ولا يجوز لك في هذه الحالة العمل فيها لما في ذلك من التعاون على المحرم، وذلك لعموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وراجع الفتوى رقم: ٨٤٢٨.
وأما بالنسبة لخصوص مسألتك، فإذا كانت هذه الزيادة التي تشترط عند السداد مبلغا مقطوعا لا يتغير بتغير المبلغ المقترض، وكانت عبارة عن مصاريف إدارية فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت نسبة تتغير بتغير المبلغ فلا يجوز اقتراض هذا المبلغ من المؤسسة لأن الزيادة في هذه الحالة زيادة ربوية مقابل القرض، ولا يقال إنها مصاريف إدارية، لأن شرط المصاريف الإدارية أن تكون مبلغا مقطوعا وليس نسبة من المبلغ المقترض حتى لا تكون حيلة على الربا كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٦١٦٦٨.