ـ[استلفت من أحد الإخوة مبلغاً وقدره ٥٠٠ دولار لحاجتي الماسة إليه واتفقت معه أن أدخل في حسابه في السعوديه ما يعادله بالريال السعودي هل في ذلك حرج أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز هذا القرض؛ لأنه في الحقيقة صرف إلى أجل، حيث أخذت منه عملة بشرط أن تعطيه بها عملة أخرى، وهذا لا يجوز إلا يداً بيد، كما هو مبين في الفتوى رقم:
٢٣١٠، والفتوى رقم:
١٨٢١٢.
لكن إذا أقرضك على أن ترجع له نفس القرض بغير زيادة وبنفس العملة، ثم عند القضاء أعطيته بدلها عملة أخرى فلا حرج من ذلك؛ لأنه لم يكن مشروطًا من قبل، ولأن العلماء قد نصوا على أن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد.