ـ[أخذت نقودا من إنسان على أساس أنها دين. ولكني أستفيد من هذه النقود فهل لي أن أعطيه شيئاً من الربح الذي تربحه نقوده؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان السائل يقصد بالدين "القرض" فالدين تمليك من الدائن للمدين على أن يرد بدله، فإذا قبضه المدين جاز له التصرف فيه بأنواع التصرفات بيعاً وشراء وهبة ونحو ذلك، وليس للدائن إلا مثل دينه أو قيمته إن لم يكن له مثل، وليس له أن يشترط على المدين أن يرد إليه أكثر مما أخذ وأن يطالبه بذلك عند قضاء الدين لأن كل زيادة على القرض تعد رباً.
لكن إذا طابت نفس المدين عند قضاء الدين أن يكرم الدائن ويرد عليه أكثر مما أخذ منه كان ذلك من حسن القضاء المرغب فيه شرعاً، وراجع الفتوى رقم ٧١١٠
وكون الشخص قد استفاد من المبلغ الذي اقترضه لا يغير في الحكم شيئاً.