للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تعامل ربوي تجب التوبة منه]

[السُّؤَالُ]

ـ[قام والدي بالمشاركة في مشروع للإسكان حيث أعطى المهندس المسؤول مبلغاً مقداره ١٨٠٠٠ دينار فأعطاه المهندس شيكا مؤجلاً مقدراه ٢٠٠٠٠ دينار يصرف بعد حين، فهل هذا جائز وإذا كان غير جائز ماذا نفعل بالربح وهل نعيده إلى المهندس صاحب المشروع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن والدك أعطى المهندس قرضاً بـ ١٨٠٠٠ دينار على أن يرده بعد حين ٢٠٠٠٠ دينار، فإذا كان الأمر كذلك، فهذا تعامل ربوي محرم تجب التوبة إلى الله منه لا يجوز لوالدك أن يسترد إلا رأس ماله، فقط لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:٢٧٨-٢٧٩} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>