(١). راجع ج ١٣ ص ٧٩. (٢). راجع ج ٥ ص ٢٢٣، ص ٢٢٨ وما بعدها. (٣). راجع ج ٥ ص ٢٢٣، ص ٢٢٨ وما بعدها. (٤). راجع ج ٣ ص ٢٢٥ ففيها نقيض هذا. (٥). كذا في الأصول. ولعله قول مهجور لابي حنيفة، وإلا فإنه لا يقول بعدم القضاء، بل قال: يؤخر الصلاة فقط، والراجح من مذهبه قول صاحبيه من أن فاقد الطهورين يصلى صلاة صورية ويعيد متى قدر.