(١). اللوث: هو أن يشهد شاهد واحد على اقرار المقتول قبل أن يموت: أن فلانا قتلني، أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له، أو نحو ذلك. (النهاية). (٢). في ج: ولا يكون ذمية، وفى ط وى وز: ذمة. والمراد المعاهدون. وفي البحر: ولا يكونوا. (٣). راجع ج ٦ ص ٣٤٩ فما بعد. (٤). راجع ج ١٢ ص ١٨٢ فما بعد. (٥). كذا في ابن عطية، والعبارة له. وفي الأصول: عزمات.