[الثانيةُ: أصْدقَ كافِرٌ كافرةً](٦) جِلْدَ مَيتةٍ فدَبغتْه، ثم تَلِفَ عِندَها، ثُمَّ حَصَلَ الفِراقُ فإنه لا يَرْجِعُ علَيها بشَيءٍ؛ لأنَّه ليسَ مُتقوَّمًا وقتَ الإصْداقِ والقَبْضِ.
وفِي صُورةِ تَلَفِ ما تخلَّلَ فِي يَدِها مِنَ الخَمرِ المُصْدَقِ يَرْجِعُ بِمِثْلِ نِصفِ الخَلِّ على الأصحِّ.
ولو لَمْ يَتلَفِ الجِلدُ ولا الخلُّ رَجَعَ الزَّوجُ (٧) إلى مستحقِّهِ مِنهما على الأصحِّ.
(١) في (ل): "بالوصية". (٢) في (أ، ب): "بشيء". (٣) في (ل): "كافر أصدق كافرة". (٤) في (أ): "بخمر أو نحوه". (٥) في (ل): "لو". (٦) ما بين المعقوفين سقط من (ل). (٧) "الزوج" سقط من (ل).