وإذا كانَ صَداقُ الأَمَةِ رَقَبةَ الزَّوجِ العَبْدِ، فبَاعَهُ المَالِكُ أوْ أعْتقَه ثُمَّ فارَقَها قبْلَ الدُّخولِ، فعلَى ما رجَّحُوه: علَى البَائعِ الغُرْمُ للمُشترِي، وعلى المُعتِقِ الغُرْمُ لِلْعَتيقِ، وعلى ما رجَّحْناهُ: عليه الغُرْمُ (٧) لِمالِكِ العَبْدِ عند الإصْداقِ.
(١) في (ل): "أو التلف". (٢) "يوم" سقط من (أ). (٣) في (ل): "أو الانتقال". (٤) في (ل): "وقيمة". (٥) في (ل): "فردوه". (٦) في (ل): "أو كتلفه". (٧) "للمشتري، وعلى المعتق. . . الغرم" سقط من (ب).