والغالِبُ وُجوبُه لِلْمرأةِ على الرَّجُلِ، وهو مَقصودُ التَّرجمةِ، وقدْ يَجِبُ للرَّجُلِ على الرَّجُلِ كما فِي شُهودِ البَيْنونةِ الراجِعِينَ بعْدَ الحُكمِ.
وللرجُلِ على المَرأةِ كما فِي صُورِ (٤) الرَّضاعِ الآتيةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى.
ولِلْمرأةِ على المَرأةِ كما لو كان الزوجُ فِي صُورِ (٥) الرَّضاعِ عبدَ المرأةِ.
ولِشُمولِ هذه الأُمورِ قُلْنا:"لِمَا وَجبَ"، ولَم نَقُلْ "لِلْمرأةِ على الرَّجُلِ".
(١) في (أ): "المغفر"! (٢) في (ل): "ما". (٣) "كالقرء" سقط من (ل). (٤) في (ل): "صورة". (٥) في (ل): "صورة".