ويقالُ (٣): "الصَّداقُ" ما اسْتُحِقَّ بالتَّسميةِ (٤) فِي العَقْدِ، و"المَهْرُ": ما اسْتُحِقَّ بِغَيرِ ذلك.
(١) حديث صحيح: رواه مسلم في صحيحه برقم (٧٨/ ١٤٢٦) في باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآنٍ، وخاتم حديدٍ، وغير ذلك من قليلٍ وكثيرٍ، واستحباب كونه خمسمائة درهمٍ لمن لا يجحف به، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال: سألت عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كم كان صداق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قالت: "كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقيةً ونشًّا"، قالت: "أتدري ما النشُّ؟ " قال: قلت: لا، قالت: "نصف أوقيةٍ، فتلك خمسمائة درهمٍ، فهذا صداق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأزواجه". (٢) "الوسيط" (٥/ ٢١٦). وقال الإمام في "الأم" (٥/ ٦٣): والقصد في الصداق أحب إلينا، وأستحب أن لا يزاد في المهر على ما أصدق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نساءه وبناته وذلك خمسمائة درهم طلبًا للبركة في موافقة كل أمر فعله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. (٣) في (ل): "وقيل". (٤) في (ل): "تسمية".