(١) في هامش (ز): "ذكر الهروي: كل عقد فسد سقط فيه المسمى إلا في موضع واحد، وهو إذا عقد الإمام عقد الذمة مع الكفار على السكنى في أرض الحجاز، فإنه فاسد، فإذا سكنوا ومضت المدة فيجب المسمى لتعذر عوض المثل، فإن منفعة الإسلام من جهته لا تضر، فيمكن أن يقابل المسمى، وهذا مرتب مما قاله شيخنا. . . الحرم. انتهى". قلت: راجع ذلك في "حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب" (٤/ ٢١١)، و"مغني المحتاج" (٣/ ٤٩٠). (٢) في (ل): "ويقابلون".