ويختصُّ حَرَمُ مَكَّة بأربعةَ عَشَرَ حُكْمًا (١):
١ - تحريمُ الاصطِيادِ.
٢ - وقطعُ الشجرِ.
٣ - ولا ينحرُ غيرُ المُحْصَرِ الهَدْيَ إلَّا فِيهِ (٢).
٤ - ولا يُفَرِّقُ لحمَهُ والطعامَ الواجِبَ فِي المناسِكِ إلَّا فِيهِ.
٥ - ولو نَذَرَ (٣) المشيَ إليه لزِمَهُ.
٦ - ولا يدخُلُه إلَّا بإحرام واجبٍ أو مستحبٍّ على الخِلافِ.
٧ - ولا يتحلَّلُ إلَّا فِيهِ إلَّا إذا كان مُحْصَرًا.
٨ - ولو قَتَلَ فيه خطأ آدَمِيًّا أو أصابه غُلِّظَتِ الدِّيةُ.
٩ - ولا تُتملكُ لُقطتُهُ.
١٠ - ولا يدخلُهُ كافرٌ.
١١ - ولا يُدفنُ فيه (٤).
(١) عند المحاملي: اثنا عشر فقط، وراجع: "الأحكام السلطانية" (ص ١٦٦ - ١٦٧)، و"مناسك النووي" (ص ٤٦١ - ٤٦٣)، و"إعلام الساجد" (ص ١٥٢ - ١٧٧).(٢) "إلا فيه": سقط من (أ).(٣) في (أ): "قدر".(٤) "فيه" سقط من (أ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute