(١) "المجموع" (٧/ ٥٠٧). (٢) في (ل): "فظاهر". (٣) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: ١٣٢). (٤) "روضة الطالبين" (٣/ ١٨٥ - ١٨٦). (٥) "روضة الطالبين" (٣/ ١٨٦). (٦) في هامش (ز): "فائدة: كان الأحسن أن يقول (فإن وجد الحيوان ذبحه) لأن الجماع الأول واجد بدنة، وإنما تجب الشاة في الجماع الثاني أو بين التحللين، وقد قال الأصحاب إنه يجب بالجماع الأول بدنة، فإن عجز فسبع من الغنم، فإن عجز قوم البدنة بدراهم، والدراهم بطعام، ثم تصدق، فإن عجز صام عن كل يوم مدٍّ بيوم، وقد يقال إن الكلام خاص بالإحصار، وإدخال دم الجماع على ما تقدم من كلامهم. انتهت".