وما (١) حكمَ فيهِ النبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أو الصحابةُ فهو المُعتبرُ، وما (٢) ليس فِيهِ حُكْمٌ يُرْجَعُ فِي مِثلِهِ إلى قولِ عدلينِ (٣)، وإنْ كانا (٤) هُم القاتِلَينِ إذا كان قتلُهُما خطأً، وقياسُهُ: أن يحكُما إذا تَابَا.
(١) في (ل): "ومما". (٢) في (ل): "ومما". (٣) قال في "روضة الطالبين" (٣/ ١٥٧): اعلم أن المثل ليس مُعتبرًا على التحقيق، بل يُعتبرُ على التقريب. وليس مُعتبرًا في القيمة، بل في الصورة والخلقة. (٤) في (ل): "عانا". (٥) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ١٨٠)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (٢/ ٥٢٩)، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (٢/ ١٥٤).