وأطلق المَحَامِلِيُّ شَرْطَ أنه مَتَى بَدَا لهُ شُغلٌ تحلَّل، والمعروفُ ما سبق.
ثم إنْ شَرَطَ أَنْ يصيرَ (٥) حلالًا بنفسِ المرضِ، فلهُ شرطُهُ على النَّص.
(١) "حلية العلماء" (٣/ ٣٠٦). (٢) "التحلل": سقط من (ز). (٣) في (ب): "بشرط". (٤) يعني حديث عائشة -رضي اللَّه عنهما- الذي رواه البخاري برقم (٤٨٠١) في باب الأكفاء في الدين وقوله {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} ومسلم (١٥٤/ ١٢٠٧) في باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. . من طريق هشامٍ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: دخل رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ضُباعة بنت الزبير، فقال لها: "لعلك أردت الحج؟ " قالت: واللَّه لا أجدُني إلا وجعةً، فقال لها: "حُجي واشترطي، وقُولي: اللهُم محلي حيثُ حبستني". (٥) في (ل): "يكون".