وشَرَطَ المَحَامليُّ للإحْصَارِ خَمْسَة (١) شرائِطَ (٢):
١ - أحدها: أن (٣) يعلَمَ أنهُ (٤) إذا تحلَّل تخلَّص مِنْ العُذْرِ (٥)، وهذا غيرُ مُعتَبَرٍ على الأصحِّ (٦).
٢ - الثاني: أن يخافَ الفوتَ (٧)، وهذا غيرُ مُعتبرٍ، فلو أُحْصِر عن الطَّوافِ تحلَّل، وإن لم يَخَفِ الفواتَ (٨).
٣ - الثالث: أن يكونَ الإحصارُ عامًّا فِي أحدِ القولينِ (٩)، وقد تقدَّم أن الأصحَّ خلافُهُ.
٤ - الرابع: أن يكونَ قبلَ دُخولِ مكةَ (١٠)، وذلك ليس بمعتبَرٍ.
(١) في (أ): "خمس".(٢) المحاملي في "اللباب" (ص ٢٠٥).(٣) في (ب): "وشرط أن".(٤) "أنه" سقط من (ل).(٥) في (ز): "العدو".(٦) "الحاوي" (٤/ ٣٤٦).(٧) في (ل): "الفوات".(٨) "مناسك النووي" (ص ٤٥٧)، روض الطالب ١/ ٥٢٤.(٩) "الروضة" (٣/ ١٧٥).(١٠) "المهذب" (١/ ٢٣٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute