المسجدِ، إذا كان المؤذِّنُ راتبًا.
الخامسُ: الخروجُ للحيضِ الذي لا يَقطعُ التتابعَ.
السادسُ: الخروجُ للنفاسِ كذلك.
السابعُ: الخروجُ للمرضِ الذي يَشقُّ معه المُقامُ في المسجدِ.
الثامنُ: الخروجُ للإغماءِ كذلكِ.
التاسعُ: الخروجُ للجُنونِ كذلك.
العاشرُ: الخروجُ للعِدَّةِ (١).
الحادي عَشرَ: لِلقَيْءِ.
الثاني عَشرَ: لِخوفِ السُّلطانِ.
الثالثَ عَشرَ: الخروجُ لغُسلِ الاحتلامِ، وإنْ أَمكنَ في المسجدِ.
الرابعَ عَشرَ: خَرجَ ناسيًا.
الخامسَ عَشرَ: خَرجَ مُكرَهًا.
السادسَ عَشرَ: خَرجَ (٢) خَوفًا مِن ظَالِمٍ.
السابعَ عَشرَ: هَدْمُ المسجدُ.
(١) كأن تكون المرأة معتكفة، فيطلّقها زوجها، أو يموت عنها، وجب عليها الخروج من المسجد لتعتد في بيتها. حاشية الشرقاوي ١/ ٤٥٧.(٢) "خرج": سقط من (ل).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute