* وأمَّا صلاةُ الزوالِ (٣): فذَكَرَ المَحامِليُّ (٤) أنَّها ركعتانِ (٥)، وذَكَرَ فيها خبَرًا (٦) أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"رَاقِبوا زَوَالَ الشَّمسِ، فإذَا زَالتْ فصلُّوا ركعتَينِ، فلَكُمْ أَجْرٌ بِعَددِ كُلِّ كافرٍ وكافرةٍ"، وهذا الحديثُ لا يُعرَفُ.
والمَحفوظُ ما رواهُ الترمذيُّ أنَ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصلِّي أربعًا بَعْدَ (٧) أَنْ تزولَ
= والشوكاني في فتح القدير (٤/ ٤٢٧). (١) في (ل): "اثنتا". (٢) المهذب ١/ ٨٤، الروضة ١/ ٣٣٢، شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٣٠، المجموع ٤/ ٣٦، مغني المحتاج ١/ ٢٢٣. (٣) شرح السنة ٣/ ٤٦٥، تحفة الطلاب ١/ ٣١٠. (٤) المحاملي في "اللباب" (ص ١٤٨). (٥) قال: ويصلي ركعتين إذا زالت الشمس يقرأ فيهما ما شاء أن يقرأ. وراجع "شرح السنة" (٣/ ٤٦٥)، و"تحفة الطلاب" (١/ ٣١٠). (٦) في (ل): "خبر". (٧) في (ل): "قبل".