وما ذكَرَهُ المَحامِلِيُّ مِنَ الصِّفَةِ لمْ يَثْبت.
* وأما قِيامُ الليلِ: فهو سُنَّةٌ (١).
وأيُّ الوقتِ أفضلُ؟ قولانِ.
أصحُهما: جَوْفُهُ.
والثاني: السَّحَرُ.
وفِي عَددِ الركعاتِ وجهانِ:
أحدُهما: اثنا عشرَ.
والثاني: لا حَدَّ لَهُ، ولَعَلَّ مَنْ يقولُ اثنا عشر يجعلُ الوترَ هو التهجدَ ثُمَّ يختمُه بركعةٍ ويحتمل غيرَهُ.
* وأمَّا الضُّحى:
فهِيَ سُنةٌ، بآيةٍ وأخبارٍ:
قالَ عز وجل:{يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ}(٢) قال ابنُ عباسٍ: الإشراقُ صلاةُ الضُّحى (٣).
= ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. (١) في (ل): "فسنة". (٢) هنا نهاية السقط في نسخة (ب) وقد تقدمت الإشارة إليه في أول الكتاب، في باب الوضوء. (٣) رواه عبد الرزاق في "مصنّفه" كتاب الصلاة/ باب صلاة الضحى (٣/ ٧٩)، رقم (٤٨٧٠)، والطبري في تفسيره (١٠/ ٥٦٢)، وأورده السيوطي في الدر المنثور (٥/ ٥٦١) =