٢١ - وتقدُّمُ بعضِ فرائضِها على بعضٍ (١).
٢٢ - والعِلْمُ بحالِ الإمامِ مِنْ كَونِه لا تجوزُ الصلاةُ خلْفَه لكُفرِه وجُنونِه ونحوِ ذلك ممَّن (٢) لا تجوزُ خلْفَه؛ كذا ذَكرَهُ المَحامِلِيُّ، وهذا مانعٌ لانعقادِ الصلاةِ فِي الأصلِ.
٢٣ - والكلامُ فيما يُفسدُها بعد انعقادِها.
٢٤ - ووجودُ العارِي الثَّوْب مَع بُعدِه (٣).
٢٥ - والأمَةُ تعتقُ فِي الصلاةِ ورأسُها مكشوفٌ، والسُّترةُ بعيدةٌ منها (٤).
٢٦ - وقطْعُ رُكنٍ مِن أركانِها بغيرِ تَمامٍ (٥).
* * *
(١) فتح الجواد ١/ ١٣٠، نهاية المحتاج ١/ ٥٤٠.(٢) في (ل): "مما".(٣) المهذب ١/ ٦٦، عمدة السالك ٣٠.(٤) المجموع ٣/ ١٨٤.(٥) في (ظ): "من أرانها بعد تمام".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute