أو الإطلَاقِ (١) يقَعُ ثلاثٌ، ولَوْ أدْخلَ "ثُمَّ" أو "بَلْ" فكالْوَاوِ، وكذا الفاءُ على المَذْهبِ (٢).
وفِي هذِه الصُّورِ لَو كانَتْ غيرَ مَدخُولٍ بها [لَمْ يَقعْ إلا طَلقةً كما سَبق فِي تَكريرِ المُبتدإِ ونَحوِه، وفِي قولٍ قديمٍ: هي كالمَدخولِ بِهَا فِي الجَميعِ.
ويَستوِي المَدخولُ بها] (٣) وغيرُها فِي نِيَّةِ العَدَدِ بأنْ قال: "أنتِ طالقٌ" أو بِكتابةٍ، أو كنايةٍ معَ النِّيةِ (٤).
ولو قال:"أنتِ طالقٌ واحدةً" بالنَّصبِ أو بالرَّفعِ (٥) أو "أنتِ واحدةٌ"، ونَوَى فِي الجميعِ عَددًا وقَعَ ما نَواهُ على الأصحِّ؛ خِلافًا لِمَا فِي "المحررِ"(٦) وغيرِه فِي صُورةِ النَّصبِ (٧).
ولو قال:"أنتِ بائنٌ باثْنتَينِ أو ثلاثةٍ (٨) "، فلا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الطَّلَاقِ بالمَجموعِ، أو نيةِ العَددِ للتصريحِ (٩) به، فالأرْجحُ وُقوعُ ما صَرَّحَ بِه (١٠).
(١) في (أ): "الطلاق". (٢) "الأم" (٥/ ١٨٦). (٣) ما بين المعقوفين سقط من (ل). (٤) في (ل): "أو بكناية أو كتابة مع النية". (٥) في (ل): "الرفع". (٦) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: ٣٣١). (٧) "روضة الطالبين" (٨/ ٧٦). (٨) في (أ، ب): "ثلاث". (٩) في (ل): "بالتصريح". (١٠) "روضة الطالبين" (٨/ ٧٦).