وتُسمَّى هذه المسألةُ: مسألةَ (١) العِينةِ؛ لأنَّ مُشتري السِّلعةِ إلى أجلٍ يأخذ بدلَها عينًا، أي: نقدًا حاضرًا، فيَحرم ولا يصحُّ العقدُ الثاني، وكذا الأوَّلُ حيثُ كان وسيلةً إليه؛ لأنَّ ذلك ذريعةٌ إلى الرِّبا.
(وَإِنِ اشْتَرَاهُ) أي: المَبيعَ بثَمنٍ غيرِ مقبوضٍ (أَبُوهُ) أي: أبو البائعِ مِنْ مُشتريه بنقدٍ مِنْ جنسِ الأوَّلِ، ولو أقلَّ منه، (أَوِ) اشتَراه (ابْنُهُ) أو غُلامُه؛ (جَازَ) وصحَّ، ما لم يَكُنْ حيلةً (٤).
(فصل)
في الشُّروط في البَيع
وهي قِسمانِ: صحيحٌ، وفاسدٌ.
وقد أشارَ إلى الأوَّل بقوله:(يَصِحُّ شَرْطُ تَأْجِيلِ ثَمَنٍ) أو بعضِه المعيَّنِ (٥) إلى أجلٍ معلومٍ.
(١) في (د): المسألة. (٢) كتب على هامش (ح): النقد. (٣) في (س): صنعته. (٤) كتب في هامش (س): قوله: (ما لم يكن حيلة) أي: في الصور المذكورة كلها. انتهى. (٥) كتب على هامش (أ): صفة ل (بعض)، احترز عن البعض المجهول، فإنه فاسد، فلا بد أن يقول: نصفه أو ثلثه أو نحوه.