(وَيُبَاحُ كُلُّ إِنَاءٍ) طاهرٍ، أي: يُباح اتِّخاذُه واستعمالُه، (وَلَوْ) كان الإناءُ الطاهرُ (ثَمِينًا) أي: غاليَ الثمنِ؛ كجوهرٍ وبِلَّورٍ وياقُوتٍ وزُمرُّدٍ، وغيرُ الثَّمينِ؛ كخشبٍ وزجاجٍ وجُلودٍ وصُفْرٍ وحديدٍ؛ لِما روَى عبدُ اللهِ بنُ زيدٍ قال:«أَتانَا رسولُ اللهِ ﷺ، فأَخرَجْنا له ماءً في تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فتَوضَّأ» رَواه البخاريُّ (٤)، والتَّورُ بالمُثنَّاةِ الفَوقيَّةِ كما في «المصباحِ»(٥): إناءٌ صغيرٌ يُشرَب به، فارسيٌّ معرَّبٌ،
(١) كتب على هامش (ب): قوله: (الآنية) وهي لغة وعرفًا: الأوعية، جمع إناء ووعاء، كسقاء وأسقية، وجمع الآنية أواني، والأوعية أواعي، وأصل أواني أآني؛ بهمزتين أبدلت ثانيتهما واوًا؛ كراهة اجتماعها، كأوادم جمع آدم. انتهى «شرح المنتهى». وكتب على هامش (ع): هي الأوعية جمع إناء، لما ذكر الماء ذكر ظرفه. (٢) كتب على هامش (ع): قوله: (وهو كالكتاب … ) إلخ، إلا أن مسمى الكتاب لطائفة زائدة على مسمى الباب، والباب لأزيد من الفصل، فالكتاب يشتمل على الباب، والباب على الفصل، والفصل على الفرع. والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني]. (٣) في (أ): من العلم مختصة، وقوله: (وهو كالكتاب والباب، عرفًا: اسم لطائفة من العلم) سقط من (س). (٤) أخرجه البخاري (١٩٧). (٥) ينظر: المصباح ١/ ٧٨.