أشارَ إلى الأوَّل منهما (٣) بقوله: (فَلَا) يصحُّ أن (يُبَاعَ مَكِيلٌ بِجِنْسِهِ)، مطعومًا (٤) كالبُرِّ والشَّعيرِ، أو لا (٥) كالأُشنانِ، (وَلَا) يُباع (مَوْزُونٌ بِجِنْسِهِ)، مطعومًا كالسُّكَّر، أو لا كالكَتَّان، (إِلَّا) إذا بِيع ذلك (مِثْلًا بِمِثْلٍ) أي: حالَ كَونِهما متماثِلَين في المِقدار، (يَدًا بِيَدٍ) أي: حالَ كَونِهما مقبوضَين (٦)؛ لحديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ مرفوعًا: «الذَّهبُ بالذَّهب، والفضَّةُ بالفضَّة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعير،
(١) ينظر: المغني ٤/ ٣. (٢) في (د): تسويتهما. (٣) قوله: (منهما) سقط من (ب). (٤) في (د) و (ك): سواء كان. (٥) قوله: (لا) سقط من (ب). (٦) كتب على هامش (ح): قال في «المستوعب»: العقود التي يشترط لها القبض سبعة: السلم، والصرف، وما يدخله الربا، والرهن، والقرض، والهبة، والهدية، والصدقة. اه.