تَرَكَتْ فَرْضًا)، مِنْ صلاةٍ أو صومٍ أو نحوِهما (١).
ويُباح أيضًا إذا كَرِهَت الزَّوجةُ خلقَ (٢) زوجِها، أو نَقْصَ دِينِه، أو خافَتْ إثمًا بتركِ حقِّه، إلّا مع محبَّتِه لها، فيُسَنُّ صَبرُها، وعدمُ افتدائِها.
(وَإِنْ بَذَلَتْهُ) أي: عِوَضَ الخلعِ زوجةٌ (أَمَةٌ)، وكان البذلُ (بِلَا إِذْنِ سَيِّدِ) هَا (٣)؛ لم يصحَّ الخلعُ، (أَوْ) بذَل العوضَ زوجةٌ (مَحْجُورٌ عَلَيْهَا) لصِغَرٍ أو سَفَهٍ أو جنونٍ، ولو بإذنِ وليٍّ؛ (لَمْ يَصِحَّ) الخلعُ؛ لخُلوِّه مِنْ بذلِ عِوَضٍ ممَّن يصحُّ تبرُّعُه.
(وَيَقَعُ) الخلعُ المذكورُ، أي: يَصير طلاقًا (رَجْعِيًّا) إن لم يَكُنْ قد تمَّ به العددُ، وكان الخلعُ (بِلَفْظِ طَلَاقٍ أَوْ نِيَّتِهِ (٤))؛ لأنَّه لم يَستحقَّ به عِوَضًا، فإن تَجرَّد عن لفظِ الطَّلاقِ وعن (٥) نيَّتِه؛ فلَغْوٌ.
(١) في (د) و (س) و (ك) و (ع): ونحوهما. (٢) يصح ضبطها: خَلْقَ، أَوْ خُلُقَ، بفتح الخاء: صورته الظاهرة، وبضمها: صورته الباطنة. ينظر: الروض المربع ٣/ ١٦٣. (٣) من هنا يبدأ سقط من (د). (٤) في (ب): أو نية. وفي (ع): ونيته. (٥) في (أ): أو عن. (٦) في (أ): فهو.