والهُدنَةُ: عقدُ إمامٍ أو نائبِه على تركِ قتالٍ، مدَّةً معلومةً، بقَدْرِ حاجةٍ.
وهي لازمةٌ، يَجوز عقدُها لمصلحةٍ، حيثُ جازَ تأخيرُ جهادٍ لنحوِ ضعفٍ بالمُسلِمينَ، ولو بمالٍ مِنَّا ضَرورة (٢).
(١) قوله: (بثق) هو في (د) و (ك): بشق. وكتب في هامش (س): قوله: (بثق) بتقديم الموحدة على المثلثة: خرق جدار البلد، (وتعزيل النهر): نزح ما فيه من العفش. انتهى تقرير المؤلف. (٢) قوله: (لنحو ضعف بالمسلمين ولو بمال منا ضرورة) سقط من (أ) و (س).