(وَ) يَجب (عَلَى الإِمَامِ أَخْذُهُمْ) أي: أهلِ الذِّمَّةِ (بِحُكْمِ الإِسْلَامِ فِي) ضمانِ (نَفْسٍ، وَمَالٍ، وَعِرْضٍ، وَإِقَامَةِ حَدٍّ) عليهم (فِيمَا يُحَرِّمُونَهُ) أي: يَعتقدون تحريمَه؛ كالزِّنى، لا ما يَعتقدون حِلَّه؛ كالخَمر؛ لِما رُوي عن ابنِ عمرَ: «أنَّ النبيَّ ﷺ أُتي
(١) كتب على هامش (ع): فائدة: أطفال المسلمين وأولاد الزنى من المؤمنين في الجنة، وأطفال المشركين في النار، قال القاضي: هو منصوص أحمد ﵀، وقال الشيخ أبو العباس: غلط القاضي على أحمد، بل يقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. إقناع. (٢) في: (أ): أو عتق. (٣) قوله: (واستغنى فقير) سقط من (أ).