(لَا يُبَاحُ) شربُ ما ذُكِر ولو لِتَداوٍ أو عطشٍ، (إِلَّا لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بِهَا إِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ غَيْرُهُ) أي: غيرُ المسكِرِ، وخاف تلفًا؛ لأنَّه مضطرٌّ (٤).
ويُقدَّم عليه بولٌ، وعليهما ماءٌ نجسٌ.
(وَإِذَا شَرِبَهُ) أي: المسكرَ (المُسْلِمُ)، أو شَرِب ما خُلِطَ به ولم يُستهلك فيه، أو أكَل عجينًا لُتَّ به، (مُخْتَارًا، عَالِمًا أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ؛ حُدَّ) وجوبًا (حُرٌّ ثَمَانِينَ) جلدةً؛ لأنَّ عمرَ ﵁ استشار النَّاسَ في حدِّ الخمرِ، فقال عبدُ الرَّحمنِ:
(١) في (س): كما. (٢) في (أ): بتصديقه. (٣) أخرجه مسلم (٢٠٠٣)، وأحمد (٤٦٤٥)، وأبو داود (٣٦٧٩)، من حديث ابن عمر ﵄. (٤) زيد في (د) و (ك): له.