فالأصلُ الأوَّلُ:(اثْنَانِ)، وهُما أصلٌ لنِصفَين؛ (كَزَوْجٍ، وَأُخْتٍ) شقيقةٍ أو لأبٍ، وتُسمَّيان باليَتيمتَين، أو نصفٍ (٤) وما بَقي؛ كزوجٍ وعمٍّ.
(وَ) الأصلُ الثاني: (ثَلَاثَةٌ)، وهي أصلٌ لثُلثِ وما بَقي؛ كأمٍّ وعمٍّ، أو ثُلثَين وما بَقي؛ كبِنتَين وعمٍّ، أو الثُّلثَين والثُّلثِ (٥)؛ كأختَين لأمٍّ وأختَين لغيرِها، و (كَأُمٍّ وَوَلَدِهَا) أي: أخٍ أو أختٍ لأمٍّ، أصلُها بالرَّدِّ (٦) ثلاثةٌ: للأمِّ سَهمان، ولولدِ الأمِّ سهمٌ، والأَولى ما مثَّلنا به قبلُ، فتأمَّل.
(١) في (د): وأصل. (٢) في (ب): الثلث. (٣) كتب على هامش (ع): أي: للأم في الغراوين، فإنه ثبت باجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. [العلامة السفاريني]. (٤) كتب على هامش (س): قوله: (نصفٍ) أي بالجر، عطف على (لنصفين). انتهى تقريره. (٥) قوله: (وما بقي كأم وعم … ) إلى هنا سقط من (د). (٦) كتب على هامش (س): قوله: (بالرد) احترز به عن أصلها الأصيل، فإنه ستة، لذلك قال بعد: «والأولى ما مثلنا به». انتهى تقريره.