(إِذَا أَوْلَدَ) أي: وَطِئ (حُرٌّ أَمَتَهُ)، ولو مدبَّرةً أو مكاتَبةً، (أَوْ أَمَةَ وَلَدِهِ) إن لم يَكُنْ ابنُه قد وَطِئها (١)، (أَوْ) وَطِئ (أَمَةً لِأَحَدِهِمَا) أي (٢): له أو لولدِه (فِيهَا شِرْكٌ (٣))، ولو جزءًا يسيرًا، (فَوَلَدَتْ مَا فِيهِ صُورَةُ) إنسانٍ، (وَلَوْ خَفِيَّةً)، لا بإلقاءِ مُضغةٍ أو جسمٍ بلا تخطيطٍ؛ (صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ مِنْ كُلِّ مَالِهِ، وَلَوْ) لم يَملك غيرَها، أو (قَتَلَتْهُ) عمدًا أو خطأً، وللورثةِ القصاصُ في العمدِ أو الدِّيةُ، فيَلزمها الأقلُّ منها أو مِنْ قيمتها؛ كالخطأِ.
(١) كتب على هامش (ع): قوله: (إن لم يكن [ابنه] قد وطئها … ) إلخ؛ أي: لم تصر أم ولد للأب باستيلادها؛ لأنها تحرم عليه أبدًا بوطء ابنه لها، فلا تحل له بحال، فأشبه وطء الأجنبي، فلا يملكها ولا تعتق بموته ويعتق ولدها على أخيه؛ لأنه ذو رحمه، ونسبه لاحق بالأب؛ لأنه من وطءٍ يدرأ فيه الحد لشبهة الملك. [العلامة السفاريني]. (٢) قوله: (أي) زيادة من (ب). (٣) في (د) و (ك): شريك. (٤) في (أ): الثاني. (٥) قوله: (بها) سقط من (أ).