(وَتَبْطُلُ) القِسمةُ (بِغَبْنٍ فَاحِشٍ)؛ لفواتِ شرطِها، وهو التَّعديلُ.
(فصل)
في الدَّعاوى والبيِّناتِ
المدَّعي: مَنْ إذا سكَت تُرِك. والمدَّعى عليه: مَنْ إذا سكَت لم يُترك.
(وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى وَ) لا (٢)(الإِنْكَارُ) لها (إِلَّا مِنْ جَائِزَي (٣) التَّصَرُّفِ)، بأنْ يَكونا حُرَّين، مُكلَّفَين، رشيدَين، (غَيْرَ مَا يُؤَاخَذُ بِهِ السَّفِيهُ فِي الحَالِ) لو أَقرَّ به؛ كطلاقٍ، وحدٍّ، فيصحُّ منه إنكارُه.
(وَإِنْ تَدَاعَيَا (٤) عَيْنًا) أي: ادَّعى كلٌّ منهما أنَّها له، وهي (بِيَدِ أَحَدِهِمَا؛ فَهِيَ لَهُ) أي: فالعينُ لمَن هي في يده (بِيَمِينِهِ)، إلّا أن يَكون له بيِّنةٌ، ويُقيمها، فلا يَحلف معها؛ اكتفاءً بها.